970x90 شفرة ادسنس

تصويت إلكتروني وطني حول الإنتخابات الرئاسية الجزائرية 2019


تصويت إلكتروني وطني حول الإنتخابات الرئاسية الجزائرية

عبر عن رأيك في الموضوع مباشرة


تشهد الجزائر مرحلة هامة في تاريخها كدولة مستقلة، إذ أنَّ الشعب قرر يوم 22 فيفري أن لا يستمر النظام البوتفليقي الذي دام لمدة عشرين سنة كاملة، و أكد الشعب الجزائري رفضه التام والمطلق لسياساته التي إنتهجهاـ وتمت إزاحت بوتفليقة بعد أن إصطف الجيش الوطني الشعبي في صف الشعب، وتم الزج بأبرز رموز الفساد الإقتصادي و السياسي و الأمني في السجن منذ إنطلاق حملة محاسبة الفاسدين والتي لا تزال مستمرة لحد الآن.
وبحكم أن النظام البوتفليقي السابق هدَّم كل أركان الدولة الجزائرية و ميَّعها إذ أن مؤسسات الدولة لا تكاد أن تقف على رجليها ماعدا المؤسسة العسكرية، وبذلك تُعتبر الجزائر الآن في حالة من الإنسداد السياسي الذي تتخلله تهديدات بسبب تعدد الإيديولوجيات و التوجهات السياسية و التيارات الفكرية في المجتمع وهذا مايجعل الأمور قد تتعقد أكثر في حال إستمرار الحال على حاله.
وبعد مرور قرابة ثمان أشهر عن إنطلاق الحراك الشعبي، هاهي الجزائر الآن كدولة في مفترق طرق جديد، فبعد إعلان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن إستدعائه للهيئة الناخبة و تحديد يوم 12 ديسمبر 2019 يوما لإجراء الإنتخابات الرئاسية، بعد تشكيل السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم و مراقبة الإنتخابات والتي ستشرف على العملية الإنتخابية برمتها بعيداً عن الإدارة و الحكومة و الرئاسة، وفي هذا الصدد إنقسمت آراء الجزائريين فمنهم من يعتبر أن إجراء الإنتخابات الرئاسية حاليا هو الحل المناسب للمرور إلى مرحلة جديدة في ظل عدم توفر بديل و في ظل التهديدات التي تتربص بالجزائر في حال إستمرار الإنسداد السياسي لأكثر من سنة، ومنهم من يرى أن الحل لا يكمن في الإنتخابات حاليا بالرغم من عدم توفر البديل الجاهز الواقعي لتطبيقه.
سنضع أمامك القانون العضوي المنظم لعمل السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الإنتخابات مع تشكيلتها، وسنضع امامك أيضاً الشروط الواجب توفرها في الراغب للترشح للرئاسيات المقبلة، من أجل تمكينك من الإطلاع الجيد ومن التعبير عن رأيك في الموضوع المطروح بكل موضوعية.

**الإستفتاء هذا نابع عن جهة غير رسمية، بغرض الدراسة و التحليل السياسي**

صوِّت من هنا :


polls

أولا : النص الكامل للقانون العضوي المنظم لعمل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات الرئاسية :


الفصل الأول : أحكام عامة  

المادة الأولى : تُحدَث سلطة عمومية تُدعى السلطة المستقلة للإنتخابات وهي هيئة دائمة مستقلة، تمارس مهامها من جون تحيز، تُدعى في صلب النص السلطة المستقلة. تتمتع السلطة المستقلة بالشخصية المعنوية و الإستقلال الإداري و المالي.

 المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور يُحدد مقر السلطة المستقلة بالجزائر العاصمة ولها إمتدادات على المستوى المحلي و لدى الجالية الوطنية بالخارج.
المادة 3 : تقدم السلطات العمومية كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها طبقاً لأحكام هذا القانون و القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و القوانين ذات الصلة، وتزودها بأية معلومات أو وثائق تراها ضرورية لتجسيد مهامها.


 الفصل الثاني : صلاحيات السلطة المستقلة


المادة 4 : تتكفل السلطة المستقلة بتجسيد وتعميق الديموقراطية الدستورية و ترقية النظام الإنتخابي المؤدي للتداول السلمي و الديموقراطي على السلطة.
المادة 5 : تتولى السلطة المستقلة بتحضير الإنتخابات وتنظيمها و إدارتها و الإشراف عليها ورقابتها، إبتداءاً من عملية التسجيل في القوائم الإنتخابية ومراجعتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية مرورا بكل عمليات التحضير للعملية الإنتخابية و البت في النزاعات الإنتخابية طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا عمليات التصويت و الفرز.
المادة 6 : تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الإنتخابية لضمان سيرها في مكتب و مراكز التصويت و الفرز.
 المادة 7 : تتخذ السلطة المستقلة كل الإجراءات و التدابير و الإحترازات التي تضمن تحضير و إجراء الإنتخابات في جو من النزاهة، الشفافية، الحياد، التعددية و عدم التمييز بين المرشحين و برامجهم وتتولى في هذا الشأن لا سيما :
 - مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة، و القوائم البلدية المنتخبة و تحيينها بصفة مستمرة دورية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
- إستقبال ملفات الترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية و الفصل فيها طبقا لأحكام ومقتضيات القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
- تعيين و تسخير مؤطري مكاتب و مراكز التصويت من بين المسجلين و ضمان حيادهم
- إعداد بطاقات الناخبين و تسليمها لأصحابها.
- إعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الإنتخابية في مراكز و مكاتب التصويت.
- تحديد أماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل مايتعلق بإشهار الحملة الإتنخابية، وضمان توزيعها العادل و المنصف داخل كل دائرة إنتخابية.
- توزيع قاعات الإجتماعات و المنشآت العمومية على المرشحين بعدالة و إنصاف و بالقرعة عند الإقتضاء.
- التوزيع العادل للحيز الزمني و الإنصاف في الغستفادة من وسائل الإعلام السمعية البصرية لفائدة المترشحين على قدم المساواة و بدون تمييز، بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري.
- تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية و الصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الإنتخابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تباشر السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة العمليات التي تندرج في إطار تنظيم البعثات الدولية لملاحظة الإنتخابات وتكفل إستقبالهم وإنتشارهم ومرافقتهم.
- الإشراف على عملية فرز الأصوات و تمكين ممثلي المترشحين من نسخ محاضر الفرز، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
- إعلان النتائج الأولية للإنتخابات و الإستفتاء.
- ضمان حق التصويت بحرية و بدون أي تمييز لكل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للإنتخاب.
- مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية و السهر على مطابقته للقوانين سارية المفعول.
- تقديم الرأي في كل مايتعلق بمشاريع القوانين و التنظيمات ذات الصلة بموضوع الإنتخابات، وتفسيرها عند الإقتضاء.
- ترقية التكوين و التربية المستمرة في مجال الإنتخابات، ونشر ثقافة الإنتخاب.
- المساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الإنتخابية بالتعاون مع مراكز البحث و الهيئات المتخصصة. - إعداد ونشر تقرير مفصل عن كل عملية إنتخابية خلال أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية، يصادق عليه مجلس السلطة المستقلة بحضور منسقي المندوبيات الولائية.
- تلقي التظلمات و الشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية، النظر و الفصل فيها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و القوانين ذات الصلة.
- إعداد ميثاق للممارسات الإنتخابية الحسنة و العمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الإنتخابي. - تكوين وترقية أداء أعوان و مؤطري العمليات الإنتخابية.
- توفير الوثائق و العتاد الإنتخابي طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
- المصادقة على قائمة المراكز ومكاتب التصويت و التكفل بتحيينها و توزيع الهيئة الناخبة عليها .
- التدخل تلقائيا في حالة خرق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لضمان إحترام أحكامه وضمان مطابقة العمليات الإنتخابية.
القسم الثاني : صلاحيات السلطة المستقلة للإنتخابات في مجال الرقابة.
المادة 8 : تحرص السلطة المستقلة و تتخذ كل التدابير التي من شأنها ضمان شفافية و نزاهة الإقتراع خلال مراحل تحضيره و إجرائه.
المادة 9 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا، في حالة كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات. 

 المادة 10 : تتلقى السلطة المستقلة كل عريضة أو تبليغ أو إحتجاج وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات أو مترشح أو أي منتخب وتتخذ بهذا الشأن، أي إجراء للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها، والفصل في الإجراءات التي تحدد ذلك.
المادة 11 : تخطر السلطة المستقلة، مؤسسات الدولة و الجماعات المحلية وكذا رؤساء الممثليات الديبلوماسية و القنصلية بأي ملاحظة أو خلل أو نقص يسجل، مرتبط بنطاق إختصاصها، من شأنها التأثير على تنظيم العمليات الإنتخابية وسيرها. يجب على مؤسسات الدولة و الجماعات المحلية و كذا رؤساء الممثليات الديبلوماسية و القنصلية العمل بسرعة وفي أقرب الآجال من أجل تدارك النقائص المبلغ عنها و إبلاغ السلطة المستقلة كتابياً بالتدابير و المساعي التي إتخذتها.


المادة 12 : تفصل السلطة المستقلة، بموجب قرارات غير قابلة للطعن، في المسائل الخاضعة لمجال إختصصها وتبلغها بكل وسيلة مناسبة. يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.


المادة 13 : تخطر السلطة المستقلة سلطة الضبط السمعي البصري بكل مخالفة تسجل في مجال السمعي البصري قصد إتخاذ التدابير الضرورية في شأنها طبقاً للتشريع و التنظيم المعمول بهما. وتكون إخطارات السلطة المستقلة ملزمة لسلطة الضبط السمعي البصري .


المادة 14 : عندما ترى السلطة المستقلة بأن أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا بإعلام النائب العام المختص إقليمياً في ذلك.


المادة 15 : تستفيد السلطة المستقلة في إطار ممارسة صلاحياتها، من إستعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية المرخص لها، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما وهي ملزمة بتقديم الدعم لها. تخطر وسائل الإعلام لهذا الغرض من طرف رئيس السلطة المستقلة.


الفصل الثالث : تشكيلة السلطة المستقلة


المادة 16 : تتكون السلطة المستقلة على المستوى المركزي من رئيس و مكتب و مجلس. وللسلطة المستقلة على المستوى المحلي مندوبيات ولائية، وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات و الممثليات القنصلية.


المادة 17 : المترشحون لعضوية السلطة المستقلة، يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية
 - أن يكون مسجلا في قائمة إنتخابية؛
- يُعترف له بالنزاهة و الكفاءة و الإستقلالية و الخبرة؛
- عدم الإنخراط في الأحزاب السياسية منذ خمس سنوات على الأقل؛
- أن لا يكون شاغلاً وظيفة عليا في الدولة؛
- أن لا يكون منتخبا في المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان؛
- أن لا كون محكوم عليه بحكم نهائي لإرتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد إعتباره بإستثناء الجنح غير العمدية؛ يقدم عضو السلطة المستقلة تصريحاً شرفياً بتوفير الشروط المبنية في الفقرة أعلاه و الإلتزام بها.


المادة 18 : يمارس أعضاء السلطة الوطنية صلاحياتهم بكل إستقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارستهم لمهامهم ضد كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط. 

المادة 19 : لا يمكن لعضو من السلطة المستقلة الترشح للإنتخابات خلال عهدته. يتقيد العضو بالإلتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الإنتخابية أو التعبير علناً عن دعم مترشح ما.


المادة 20 : يؤدي رئيس و أعضاء السلطة المستقلة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية، مندوبيات الممثليات الديبلوماسية و القنصلية للسلطة المستقلة، ومندوبي البلديات اليمين القانونية التالي نصها لدى الهيئة القضائية المختصة : " أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة وحياد و إستقلالية و أتعهد بالعمل على ضمان نزاهة و شفافية العملية الإنتخابية، وأن أحترم الدستور و قوانين الجمهورية، والله على ما أقول شهيد


المادة 21 : يمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة (06) ستة سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة كل ثلاث سنوات . 

 ( يتم التجديد النصفي الأول لأعضاء السلطة المستقلة عن طريق القرعة ) 


المادة 22 : يستفيد رئيس و أعضاء مجلس السلطة المستقلة من الحق في الإنتداب و من التعويضات. يستفيد الأعضاء الآخرون في السلطة المستقلة من الحق في الإنتداب ومن التعويض بمناسبة تعيينهم خلال فترة تنظيم الإنتخابات و رقابتها، كذلك اثناء مراجعة القوائم الإنتخابية. يحدد مجلس السلطة المستقلة بقرار التعويضات المنحة التي يتقاضاها الرئيس و أعضاء المجلس طبقاً للتشريع الجاري العمل به. 


المادة 23 : تحدد كيفيات وشروط إستخلاف عضو من أعضاء السلطة المستقلة في حالات الشغور بالإستقالة أو بالمانع القانوني بموجب نظامها الداخلي. القسم الأول : الرئيس 


المادة 24 : ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغبية الأصوات خلال إجتماعه الأول، وفي حالة تساوي الاصوات يفوز المرشح الأصغر سناً. 


المادة 25 : يترأس رئيس السلطة الوطنية مجلس و مكتب السلطة، وينسق اشغالهما، وهذا بهذا الصدد يكلف لا سيما بما يلي : 


 - تمثيل السلطة المستقلة أمام مختلف الهيئات و السلطات العمومية، وهو انلاطق الرسمي لها.
- تنفيذ مداولات مجلس السلطة المستقلة.
- تعين نائبي الرئيس، من بين أعضاء مكتب السلطة المستقلة.
- تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية و مندوبيات الممثليات الديبلوماسية و القنصلية و المندوبيات البلدية، خلال فترة العملية الإنتخابية و فترة مراجعة القوائم الإنتخابية و نشرهم عبر التراب الوطني ، وحسب الحالة في وسط الجالية الوطنية بالخارج؛
- الإستدعاء لإجتماعات أجهزة و هياكل مجلس السلطة المستقلة وترؤسها؛
- الإعلان عن النتائج المؤقتة للإقتراع. 


المادة 26 : يوقع الرئيس على محاضر المداولات وقرارات السلطة الوطنية و يضمن تبليغها ومتابعة تنفيذها ويخطر الجهات المعنية بذلك. تسجل المداولات و قرارات السلطة الوطنية ويتم حفظها طبقا للتشريع ساري المفعول. 


المادة 27 : يساعد الرئيس في أداء مهامه مكتب يتشكل من ثمانية أعضاء من بينهم نائبي الرئيس ، وفي حالة الغياب أو المانع المؤقت يستخل الرئيس بأحد نوابه الذي يكون قد عينه. 


المادة 28 : ينتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بين أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات. تحدد كيفيات إنتخاب أعضاء مكتب السلطة المستقلة ومهامه بموجب نظامها الداخلي. 


المادة 29 : تزود السلطة المستقلة بأمانة تنفيذية تتولى على الخصوص، تحت سلطة رئيسها، مساعدة رئيس و مكتب السلطة المستقلة في الأعمال المرتبطة بمهامهما بتنظيم وسير العمليات الإنتخابية ورقابتها. يحدد تنظيم وسير الأمانة التنفيذية للسلطة المستقلة بموجب قرار من رئيسها بعد مصادقة مجلسها. 


المادة 30 : يخضع مستخدمو السلطة المستقلة لقانون أساسي يصادق عليه مجلسها.


المادة 31 : ينسق أشغال الهيئة التنفيذية للسلطة المستقلة أمين عام يعينه رئيس السلطة المستقلة ويتولى تحت سلطة رئيسها إدارة شؤونها وضمان حسن سير مصالحها. 

المادة 32 : يضمن الأمين العام للسلطة المستقلة أمانة إجتماعات مجلسها و يباشر إجراءات تنفيذ قراراته تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة. 


القسم الثاني : المجلس


المادة 33 : يتكون مجلس السلطة المستقلة من خمسين عضوا ممثلون :


 أ- عشرون كفاءات من المجتمع المدني.
ب- عشرة كفاءات جامعية.
ج- عشرة قضاة و مساعدي العدالة " 4 قضاة، محاميان، موثقان، ومحضران قضائيان".
د- خمسة كفاءات مهنية. ه- ثلاثة شخصيات وطنية.
و- ممثلين عن الجالية الوطنية في الخارج. يتم إختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الإنتخاب من طرف النظراء، توضح شروط وكيفيات تنفيذ أحكام الفقرة أعلاه بموجب مداولة لمجلس السلطة المستقلة، ويتم إختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة للمرة الأولى عن طريق مشاورات تفضي إلى إختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الإشراف على تشكيل و تنصيب مجلس السلطة المستقلة مع مراعاة أحكام الفقرة أعلاه.


المادة 34 : ينعقد مجلس السلطة المستقلة بإستدعاء من رئيسه أو بلب من ثلثي أعضائه.


المادة 35 : يعد مجلس السلطة المستقلة فور تنصيبه نظامه الداخلي الذي يحكم عمله وسيره.


المادة 36 : يتولى مجلس السلطة المستقلة مهمة تنفيذ، كل الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون العضوي، و المنوطة بالسلطة المستقلة بموجب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و يعد الهيئة المداولة للسلطة التنفيذية.


 المادة 37 : تحدد المهام العامة للمجلس ونظام سيره بموجب النظام الداخلي للسلطة المستقلة. 

 القسم الثالث : المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة و في الخارج


المادة 38 : ينشىء مجلس السلطة المستقلة فروعاً للسلطة على مستوى كل ولاية و في الخارج، وتسمى مندوبيات ولائية و مندوبيات الممثليات الديبلوماسية و القنصلية.


المادة 39 : تتشكل المندوبيات الولائية من 3 إلى 15 عضوا مع مراعاة المعايير التالية
- عدد البلديات.
- تركيبة و توزيع الهيئة الناخبة.
- تمثيل بعض أو كل الفئات المذكورة في المادة 8 أعلاه. تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعض مصادقة مجلسها.


المادة 40 : يحدد رئيس السلطة المستقلة تشكيلة مندوبيات الممثليات الديبلوماسية و القنصلية و تنظيمها وسيرها بالتنسيق مع السلطة المختصة.


المادة 41 : يعين رئيس السلطة المستقلة منسقي المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الديبلوماسية و القنصلية و مندوبيات البلديات.


المادة 42 : تحدث مندوبية بلدية للسلطة المستقلة وتمارس مهامها تحت سلطة رئيسها وبإشراف من منسق المندوبية الولائية المختصة إقليميا.


المادة 43 : تضطلع المندوبيات الولائية و البلدية و حسب الحالة مندوبيات الممثليات الديبلوماسية و القنصلية بالخارج ، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة ، بممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة المستقلة في نطاق الدائرة الإنتخابية محل إختصاصها.


المادة 44 : توضع مصالح الإنتخابات على مستوى البلدية و الولاية تحت تصرف السلطة المستقلة للتحضير و إجراء و تنظيم الإنتخابات وتعمل في هذا الإطار تحت كامل سلطتها.


المادة 45 : تتولى السلطة المستقلة حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين و المترشحين طبقا للتشريع المعمول به.


 الفصل الرابع : الأحكام المالية


المادة 46 : للسلطة المستقلة ميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدونة النفقات و شروط و كيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به . تتولى السلطة المستقلة إعداد ميزانية الإنتخابات وتوزيع إعتماداتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع المصالح المعنية . تمسك السلطة المستقلة محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومية ويوكل تسيير الأموال إلى عون محاسب يعين وفقا للتشريع المعمول به. تمسك محاسبة الإعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الإنتخابات بشكل منفصل عن ميزانية تسيير السلطة المستقلة .


المادة 47 : رئيس السلطة المستقلة هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية تسيير السلطة المستقلة و الإعتمادات المالية المخصصة للإنتخابات ويضمن تنفيذها. ويمكنه أن يمنح في حدود الصلاحيات المخولة له، تفويضا بالتوقيع لكل عضو أو موظف مؤهل أو أي جهة مؤهلة قانوناً.


المادة 48 : تخضع حسابات السلطة المستقلة و حصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة. 


 الفصل الخامس : أحكام خاصة و جزائية

المادة 49 : تحول صلاحيات السلطة الإدارية العمومية في مجال التحضير، و التنظيم ومراقبة الإنتخابات إلى السلطة المستقلة و مندوبياتها الولائية، كما أن الموظفين على مستوى الولاية و البلدية الذين لهم علاقة بالإنتخابات يتم وضعهم تحت تصرف السلطة المستقلة وفروعها على مستوى الولايات و البلديات.


المادة 50 : في حالة أي تهديد أو إخلال من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الإنتخابية وصحتها و نزاهة نتائجها فإنه يجب على رئيس السلطة إتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الإنتخابية للنصوص التشريعية و التنظيمية سارية المفعول.


وفي حالة إستمرار حالة التهديد أو الإخلال المذكورين أعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة بإتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العملية الإنتخابية.


المادة 51 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30000دج إلى 500000دج كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.

المادة 52 : تطبق على إهانة أعضاء السلطة المستقلة خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.

المادة 53 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.


ثانيا : تشكيلة أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات


نضع بين يديكم قائمة تشكيلة أعضاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الإنتخابات و التي تم تشكيلها وفق قانون السلطة المستقلة الذي تم المصادقة عليه و الذي عرضناه لكم :

عداله مسعود
ليليطه  عبد المجيد
قومري نور الدين
خدمي الحاج
بردان رشيد
مزغاش منير
مناد بشير
حدانه نوفل
هلال منى
عاليا بولرباح
زغيدي محمد لحسن
تزروتي حفيظه
خلفان كريم
ميلاط عبد الحفيظ
سعداوي محمد
بوقره اسماعيل
عبد الله ثاني قدور
قصراوي حنان
عيشلي سيدي امحمد
حمزاوي سعيده
بقاط بركاني
محمد سوفي
ليلى زوجه سماتي
لوز صوريا زوجه سي بشير
بوخالفه جمالأفتيس كمال
محمد شرفي
محمد شريف بن ميهوب
علي ذزراع
سلوى بوشلاغم
أمال داسي
بن عبد الله مصطفى الأمين
كارب صبرينهرحماني عبد الرحمان
محمد رابح
بوغراره ربيع
شبلي عبد الرحمن
كريكو كوثر
بورقازم عادل
لعرابة زيان  كمال بوديسه  راضيه
بوهاب بن خالد
مدوري عبد الواحد
عده بونجار
قاده تواني كريمه
حاريشان عتيقه
غول حفناوي
طبوش محمد
عيسى بلخضر
عماره موسى
علي بن زادي


للتذكير تتشكل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من :

مجلس - مكتب - رئيس ،

ولها إمتدادات في مندوبيات ولائية وبلدية، وفي الممثليات الديبلوماسية و القنصلية بالخارج. مجلس السلطة المستقلة يتكون من 50 عوضاً موزعون كالتالي :


 20 عضو من كفاءات المجتمع المدني
10 اعضاء من الكفاءات الجامعية
4 أعضاء من قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة
2 محاميان
2 محضران قضائيان
3 ثلاث شخصيات وطنية
2 عضوان ممثلان عن الجالية الوطنية بالخارج


يتشكل مكتب السلطة الوطنية من ثمانية أعضاء من بينهم نائبي الرئيس يتم إختيار رئيس السلطة الأصغر سنا في حال تساوي الاصوات.


ثالثاً : الشروط الواجب توفرها في المترشح للرئاسيات بعد التعديل


على المترشح أن يقدم الملف شخصيا لرئيس السلطة المستقلة و فيه ما يلي :


- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.
- تصريح شرفي يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
- نسخة كاملة عن شهادة ميلاد المعني.
- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام.
- مستخرج رقم رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
- صورة شمسية حديثة للمعني.
- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني.
- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني تمتع زوجه بالجنسية الجزائرية فقط.
- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني.
- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني.
- شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين.
- شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها.
- نسخة من بطاقة الناخب للمعني بالأمر.
- تقديم تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه.
- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين عام 1949.
- تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشحين المولودين قبل أول جويلية 1942.
- تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي:
- احترام مبادئ أول نوفمبر لسنة 1954 وتجسيدها
- إحترام الدستور والقوانين المعمول بها والإمتثال لها، تكريس مبادئ السلم والمصالحة.
- نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو في العمل السياسي أو البقاء في السلطة والتنديد به.
- إحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ، ورفض الممارسات الجهوية والمحسوبية.
- توطيد الوحدة الوطنية، والحفاظ على السيادة الوطنية، الحفاظ على سلامة التراب الوطني، واحترام مبادئ الجمهورية
- عدم إستخدام أي من الثوابت الوطنية " الإسلام، العربية، الأمازيغية " في الحملة الإنتخابية.
كما يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبينن مسجلين في القائمة الإنتخابية، ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية 1200 توقيع.


 



يمكنك إبداء رأيك حول الموضوع من هنا

ليصلك اي جديد حول هذا الإستفتاء غير الرسمي  " متابعة "


إشترك في قناتنا على اليوتوب 



  • تعليقات الموقع
  • تعليقات الفيس بوك

0 Comentair:

Post a Comment

Item Reviewed: تصويت إلكتروني وطني حول الإنتخابات الرئاسية الجزائرية 2019 Rating: 5 Reviewed By: AyoubVision
Scroll to Top
google-site-verification: googleeb9bb8d83dc3c4d3.html